حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ ، قَالَ : نا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدِ بْنِ نُوحٍ ، قَالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ ، قَالَ : نا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي الْفَغْوَاءِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ، قَالَتْ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلا عَشْرَ رَضَعَاتٍ ، أَوْ بِضْعَ عَشْرَةَ " . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ إِلا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ : الْوَاقِدِيُّ .