حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ ، قَالَ : نا عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ الْقَنْطَرِيُّ ، قَالَ : نا الْحَارِثُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّمْلِيُّ ، قَالَ : نا عُقْبَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ الْبَيْرُوتِيُّ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ ، فَمَنْ تَلَقَّى فَاشْتَرَى ، فَصَاحِبُهُ أَحَقُّ بِهِ ، إِذَا قَدِمَ " . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ إِلا عُقْبَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ ، وَلا عَنْ عُقْبَةَ إِلا الْحَارِثُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، تَفَرَّدَ بِهِ : عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ .