حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو أَبُو طَلْحَةَ الْمُجَاشِعِيُّ الْبَصْرِيُّ ، بِهَا أَيْ بِالْبَصْرَةِ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ أَبُو يُوسُفَ الْقَلُوسِيُّ ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ السَّرِيِّ الأَوْدِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : " لا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى ، ثُمَّ يَتَغَنَّى وَيَدَعُ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ " ، لَمْ يَرْوِهِ عَنْ خَلَفٍ ، إِلا الْحَارِثُ ، تَفَرَّدَ بِهِ يُوسُفُ وَخَلَفٌ حُلْوٌ ثِقَةٌ .