حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الدَّمِيرِيُّ ، بِمِصْرَ بِقَرْيَةِ دَمِيرَةَ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ دُرَيْدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ الْكِنْدِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : " مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ ، وَلا عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلِمَةٍ إِلا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزًّا ، فَاعْفُوا يَعِزَّكُمُ اللَّهُ ، وَلا فَتَحَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ " ، لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، إِلا قَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ ، وَزَكَرِيَّا بْنُ دُوَيْدَارَ الأَشْعَثِيُّ .