حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّحَّانُ الْعَسْقَلانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عَبْدَوَيْهِ الرَّازِيُّ السِّنْدِيُّ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ، قَالَ : " أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَضَلَةِ سَاقِي ، فَقَالَ : هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ ، وَلا حَقَّ لِلإِزَارِ تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ " ، لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُطَرِّفِ ، إِلا عُمَرُ بْنُ أَبِي قَيْسٍ ، وَلا عَنْ عَمْرٍو ، إِلا سَهْلٌ ، تَفَرَّدَ بِهِ الطِّهْرَانِيُّ ، الظَّهْرَانِيُّ .