حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الضَّبِّيُّ أَبُو حَبِيبٍ الْبَصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ السَّمْتِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا شِغَارَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا الشِّغَارُ ؟ ، قَالَ : نِكَاحُ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ ، وَلا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا " ، لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، إِلا يُوسُفُ ، وَلا يُرْوَى عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ .