حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ هَاشِمِ بْنِ مَرْثَدٍ الطَّبَرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا دُحَيْمٌ الدِّمَشْقِيُّ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ الذِّمَارِيُّ ، وَأَبُو مُعَيْدٍ حَفْصُ بْنُ غَيْلانَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : " صَلاةٌ عَلَى إِثْرِ صَلاةٍ لا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ " ، لَمْ يَرْوِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غَيْلانَ ، إِلا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ .