Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Mukhtasar Tuhfat al-Muhtaj - Detail Buku
Halaman Ke : 119
Jumlah yang dimuat : 500
« Sebelumnya Halaman 119 dari 500 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text
وَقِيلَ يَبْطُلُ النَّفَلُ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ قَطْعَهَا لِيَتَوَضَّأَ أَفْضَلُ، وَأَنَّ المُتَنَفِّلَ لَا يُجَاوِزُ رَكْعَتَيْنِ إلَّا مَنْ نَوَى عَدَدًا فَيُتِمُّهُ. وَلَا يُصَلِّي بِتَيَمُّمٍ غَيْرَ فَرْضٍ، وَيَتَنَفَّلُ مَا شَاءَ، وَالنَّذْرُ كَفَرْضٍ فِي الْأَظْهَرِ، وَالْأَصَحُّ صِحَّةُ جَنَائِزَ مَعَ فَرْضٍ، وَأَنَّ مَنْ نَسِيَ إحْدَى الخَمْسِ كَفَاهُ تَيَمُّمٌ لَهُنَّ للضرورة (١) ، ولا فرق في عدم بطلان الصلاة التي تسقط بالتيمم بين الفرض والنفل، (وقيل يبطل النفل) ؛ لأنه لا حرمة له كالفرض، (والأصح أن قطعها) ولو نافلة (ليتوضأ أفضل) وإن كان في جماعة تفوت أو نوى إعادتها بالماء. ولا يجوز قلبها نفلا، نعم إن ضاق وقتها بحيث لو توضأ لأوقع جزءاً خارج الوقت حرم قطعها؛ لإمكان فعلها فيه، (وأن المتنفل) الذي لم ينو عددا (لا يجاوز ركعتين) ؛ لأنه الأحب في النوافل، فإن رآه بعدهما اقتصر على الركعة التي رآه فيها (إلا مَنْ نوى عددا) قبل رؤية الماء ولو بعد الإحرام، ومنه الركعة (فيتمّه) ؛ لنيته، ولا يزيد عليه. ولو رآه أثناء قراءةٍ تيمم لها بطل تيممه وإن نوى قدرا معلوما؛ لعدم ارتباط أجزائها ومثله في ذلك الطواف. ولو رأته من تيممت لوطءٍ وجب النزع أو رآه فلا، (ولا يصلي بتيمم) ولو من صبي أو جنب ليس عليه حدث أصغر. ولو تيمم لفرض ثم بلغ ولم يصلِّه لم يستبحه بذلك التيمم؛ لأن صلاته في الحقيقة نفل (غير فرض) واحد عيني كما صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ولم يُعرف له مخالف من الصحابة، وخرج بـ ((يصلي) ) تمكين الحليل مرارا بتيمم وجمعها بين ذلك وصلاة فرض بأن نوته في تيممها كما مر فإنه جائز للمشقة، نعم لا يجمع بين طوافين ولا بين طواف وصلاة؛ لأنه بمنزلتها، وكذا جمعة وخطبة؛ لأن للخطبة شبها بالعيني لكن لا يستبيح الجمعة بنيتها (٢) ؛ لأنها فرض كفاية. ولو صلى بتيمم فرضا يجب إعادته كأن رُبط بخشبة ثم فُكّ جازت له الإعادة به؛ لأن الثانية هي الفرض الحقيقي (ويتنفل ما شاء) ؛ تخفيفا، (والنذر كفرض في الأظهر) ؛ لأنه الأصل فيه والقراءة المنذورة كالصلاة إن عيّنها (والأصح صحة) فروض كفاية نحو (جنائز مع فرض) ؛ لشبهها بالنفل في جواز الترك، (وأن من نسي إحدى الخمس) ومثله ما لو تيقن أنه ترك إما طوافاً أو إحدى الخمس (كفاه تيمم لهن) ؛ لأن الفرض في الحقيقة واحد، فإن تذكرها بعد فعل الخمس (١). خالفه في النهاية وقال بجوازها وإن وجد من يحصل به الفرض. (٢). خلافا للشهاب وابنه في النهاية.
Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 119 dari 500 Berikutnya » Daftar Isi