Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Mukhtasar Tuhfat al-Muhtaj - Detail Buku
Halaman Ke : 405
Jumlah yang dimuat : 500
« Sebelumnya Halaman 405 dari 500 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text
وَقِيلَ يَجِبُ الْأَغْبَطِ لِلْفُقَرَاءِ، وَإِنْ وَجَدَهُمَا فَالصَّحِيحُ تَعَيُّنُ الْأَغْبَطِ، وَلَا يُجْزِئُ غَيْرُهُ إنْ دَلَّسَ أَوْ قَصَّرَ السَّاعِي، وَإِلَّا فَيُجْزِئُ، وَالْأَصَحُّ وُجُوبُ قَدْرِ التَّفَاوُتِ، وَيَجُوزُ إخْرَاجُهُ دَرَاهِمَ، وَقِيلَ يَتَعَيَّنُ تَحْصِيلُ شِقْصٍ بِهِ. وَمَنْ لَزِمَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَعَدِمَهَا وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ دَفَعَهَا وَأَخَذَ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، أَوْ بِنْتُ لَبُونٍ فَعَدِمَهَا دَفَعَ بِنْتَ مَخَاضٍ مَعَ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، أَوْ حِقَّةً وَأَخَذَ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، أن يصعد أو ينزل لدرجتين كأن يجعل بنات اللبون أصلا ويصعد لخمس جذاع ويأخذ عشر جبرانات، (وقيل: يجب الأغبط للفقراء) ويُرَدُّ بالمشقة، (وإن وجدهما) بماله بغير صفة الإجزاء فكالعدم، أو بصفته حال الإخراج (فالصحيح تعين الأغبط) -إن كان من غير الكرام؛ إذ هي كالمعدومة- بأن كان أصلح لهم لزيادة قيمة أو احتياجهم لنحو دَرٍّ أو حرث أو حمل; إذ لا مشقة في تحصيله، (ولا يجزئ غيره إن دلس) المالك بأن أخفى الأغبط (أو قَصَّر الساعي) ولو في الاجتهاد في أيهما أغبط فترد عينه إن وجد وإلا فقيمته (وإلا فيجزئ) ; لمشقة الرد، (و) عليه فـ (الأصح) -ما لم يعتقد الساعي حل أخذ غير الأغبط ويُفَوِّض الإمام له ذلك- (وجوب قدر التفاوت) بينه وبين الأغبط إذا كانت الأغبطية بزيادة القيمة؛ لأنه لم يدفع الفرض بكماله (ويجوز إخراجه) دنانير أو (دراهم) من نقد البلد وإن أمكنه شراء كامل; لأن القصد الجبر لا غير، ويجوز أن يخرج بقدره جزءاً من الأغبط لا من المأخوذ (وقيل يتعين تحصيل شقص به) من الأغبط. (ومن لزمه بنت مخاض فعدمها) وعدم ابن لبون في ماله وأمكنه تحصيلهما (وعنده بنت لبون دفعها) إن شاء (وأخذ شاتين) بصفة الإجزاء إلا إن رضي ولو بذكر واحد (أو عشرين درهما) إسلامية فضة خالصة، نعم لو لم يجدها وغلبت المغشوشة جاز إخراج ما يكون فيه من النقرة (١) قدر الواجب، أما إذا وجد ابن لبون فلا يجوز بنت لبون إلا إذا لم يطلب جبرانا، (أو) لزمه (بنت لبون فعدمها دفع بنت مخاض مع شاتين) بالصفة المارة (أو عشرين درهما، أو حقة وأخذ شاتين أو عشرين درهما) كما رواه البخاري عن كتاب أبي بكر -رضي الله عنه-، وكذا كل من لزمه سن فقده، وما نزّل منزلته له الصعود لأعلى منه ولو غير سن زكاة وأخذ الجبران، والنزول لأسفل منه إن كان سن زكاة ودفع الجبران، وخرج بعدمها ما (١). هي السبيكة، الصحاح.
Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 405 dari 500 Berikutnya » Daftar Isi