Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Mukhtasar Tuhfat al-Muhtaj - Detail Buku
Halaman Ke : 406
Jumlah yang dimuat : 500
« Sebelumnya Halaman 406 dari 500 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text
وَالخِيَارُ فِي الشَّاتَيْنِ وَالدَّرَاهِمِ لِدَافِعِهَا وَفِي الصُّعُودِ وَالنُّزُولِ لِلْمَالِكِ فِي الْأَصَحِّ إلَّا أَنْ تَكُونَ إبِلُهُ مَعِيبَةً، وَلَهُ صُعُودُ دَرَجَتَيْنِ، وَأَخْذُ جُبْرَانَيْنِ، وَنُزُولُ دَرَجَتَيْنِ مَعَ جُبْرَانَيْنِ بِشَرْطِ تَعَذُّرِ دَرَجَةٍ فِي الْأَصَحِّ، وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ جُبْرَانٍ مَعَ ثَنِيَّةٍ بَدَلَ جَذَعَةٍ عَلَى أَحْسَنِ الْوَجْهَيْنِ قُلْتُ: الْأَصَحُّ عِنْدَ الجُمْهُورِ الجَوَازُ، وَاَللهُ أَعْلَمُ، إذا وجدها فيمتنع النزول وكذا الصعود إن طلب جبرانا، ونحو المعيب والكريم هنا كمعدوم، (والخيار في الشاتين والدراهم لدافعها) مالكا كان أو ساعيا، لكن يلزمه رعاية مصلحة الفقراء أخذا ودفعا كما يلزم وكيلا ووليا رعاية مصلحة المالك (وفي الصعود والنزول للمالك في الأصح) ; لأنهما شُرِعا تخفيفا عليه حتى لا يُكَلَّف الشراء فناسب بين النزول والطلوع (١) ، كما إذا لزمه بنتا لبون فليس الطلوع في واحدة والنزول في أخرى، ومحل الخلاف الذي في المتن إن دفع غير الأغبط وإلا لزم الساعي قبول الأغبط جزما (إلا أن تكون إبله معيبة) فلا يصعد لمعيب مع طلب الجبران -إلا إن رآه الساعي مصلحة (٢) -؛ لأنه قد تزيد قيمة الجبران المأخوذ على المعيب المدفوع، ومن ثم لو عدل لسليم مع طلب الجبران جاز، وله النزول لمعيب مع دفع جبران؛ لتبرعه بزيادة، (وله صعود درجتين وأخذ جبرانين ونزول درجتين مع جبرانين بشرط تعذر درجة) قربى في جهة المخرجة (في الأصح) فلا يصعد عن بنت المخاض للحقة، ولا ينزل عن الحقة إليها إلا عند تعذر بنت اللبون؛ لإمكان الاستغناء عن الجبران الزائد، نعم لو صعد درجتين ورضي بجبران واحد جاز قطعا مطلقا، وحكم الصعود والنزول الزائد على درجتين كما ذكر. وخرج بقولنا في جهة المخرجة ما لو لزمه بنت لبون فقدها والحقة فله الصعود للجذعة وأخذ جبرانين وإن كان عنده بنت مخاض; لأنها وإن كانت أقرب لبنت اللبون ليست في جهة الجذعة. (ولا يجوز أخذ جبران مع ثنية) وهي ما لها خمس سنين كاملة (بدل جذعة) فقدها (على أحسن الوجهين) ; لأنها ليست من أسنان الزكاة (قلت: الأصح عند الجمهور الجواز والله أعلم) ; لأنها أسن منها بسنة فكانت كجذعة بدل حقة، أما إذا لم يطلب جبرانا فيجوز جزماً. (١). أي مطلقا وقال الأسنى يخير حينئذ إن وافقه الساعي وإلا أجيب. (٢). أي فيجوز وفاقا للأسنى والمغني وخلافا للنهاية.
Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 406 dari 500 Berikutnya » Daftar Isi