Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Mukhtasar Tuhfat al-Muhtaj - Detail Buku
Halaman Ke : 448
Jumlah yang dimuat : 500
« Sebelumnya Halaman 448 dari 500 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text
وَالمُشْتَرَى قَبْلَ قَبْضِهِ، وَقِيلَ فِيهِ الْقَوْلَانِ. وَتَجِبُ فِي الحَالِ عَنِ الْغَائِبِ إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَكَمَغْصُوبٍ. وَالدَّيْنُ إنْ كَانَ مَاشِيَةً أَوْ غَيْرَ لَازِمٍ كَمَالِ كِتَابَةٍ فَلَا زَكَاةَ، أَوْ عَرْضًا أَوْ نَقْدًا فَكَذَا فِي الْقَدِيمِ وَفِي الجَدِيدِ إنْ كَانَ حَالًّا وَتَعَذَّرَ أَخْذُهُ لِإِعْسَارٍ وَغَيْرِهِ فَكَمَغْصُوبٍ، الحول الأول، (والمُشْتَرَى قبل قبضه) إذا مضى حول من الملك، ويلزمه الإخراج حالا حيث لا مانع من القبض، (وقيل فيه القولان) في نحو المغصوب؛ لعدم صحة التصرف فيه، ورُدَّ بأن الملحظ كونه في ملكه، نعم للثمن المقبوض قبل قبض المشتري المبيع حكم الأجرة فلا يلزمه إخراج زكاته ما لم يستقر ملكه عليه، والفرق بين هذا وما في المتن أن المشتري متمكن من الاستقرار بخلاف البائع. (وتجب في الحال عن الغائب إن قدر عليه) بأن سهل الوصول إليه ومضى زمن يمكنه الوصول إليه فيه; لأنه كمالٍ في صندوقه، ويجب الإخراج عنه في بلده فإن كان المال سائرا لم يجب الإخراج عنه حتى يصل لمالكه أو وكيله، وقضية قوله في الحال وجوب إخراجها فورا وهو ظاهر إن كان المال بمحل لا مستحق به وبلد المالك أقرب البلاد إليه أو أذن له الإمام في النقل، وأما في غير ذلك فيظهر أنه يلزمه التوكيل فورا لمن يخرجها ببلد المال ولا يتكل على أخذ القاضي أو الساعي لها (١) من المال; لأنه يمتنع على القاضي إخراج زكاة الغائبين (وإلا) يقدر عليه؛ لتعذر السفر إليه لنحو خوف أو انقطاع خبره أو للشك في سلامته (فكمغصوب) فإن عاد لزمه الإخراج لما مضى وإلا فلا، و العبرة في المعضوب ونحو الغائب بمستحقي محل الوجوب. (والدين إن كان) معشرا أو (ماشية) لا لتجارة كأن أسلم إليه في أربعين شاة ومضى عليه حول قبل قبضه (أو غير لازم كمال كتابة فلا زكاة) ; لعدم وجود الزَّهْو (٢) في ملكه أو السوم. وخرج بغير اللازمِ اللازمُ والآيلُ للزوم فتجب الزكاة في إحالة المكاتب سيده بالنجوم للزومه، (أو عرضا) للتجارة (أو نقدا فكذا في القديم وفي الجديد إن كان حالا وتعذر أخذه لإعسار وغيره) كمطل أو غيبة أو جحود ولا بينة (فكمغصوب) نعم تتعلق بالذمة حتى أنه لا يصح الإبراء من قدرها منه (٣) . (١). خلافا لهما. (٢). قال ابن الإعرابي زها النبت يزهو إذا نبت ثمره و أزهى يزهي إذا احمر أو اصفر، لسان العرب. (٣). ويتخير المالك في إخراجها بين بلده وبين بلد المدين كما أفاده الشارح في كتاب قسم الصدقات ٧/ ١٧٣.
Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 448 dari 500 Berikutnya » Daftar Isi