فَلَوْ أَمْكَنَ جَازَ الخُرُوجُ، وَلَا يَلْزَمُ، وَلَا يُحْسَبُ زَمَنُ الحَيْضِ وَلَا الجَنَابَةِ.
(فلو أمكن)
الغسل فيه
(جاز الخروج)
; لأنه أقرب للمروءة وتلزمه المبادرة به،
(ولا يلزمـ)
ـه بل له الغسل في المسجد
(١)
؛ رعاية للتتابع، نعم محل جوازه حيث لا مكث فيه بأن كان فيه نهر يخوضه وهو خارج وإلا وجب الخروج، وكذا لو كان مستجمرا -؛ لحرمة إزالة النجاسة في المسجد- أو يحصل بغسالته ضرر للمسجد أو المصلين،
(ولا يحسب زمن الحيض ولا الجنابة)
من الاعتكاف إذا اتفق المكث مع أحدهما; لأنه حرام وإنما أبيح للضرورة.
(١). وعند الشارح أن نضح المسجد بالماء المستعمل حرام خلافا لهما.