Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وإذا اسلم الوثني وقد تزوج بأربع وثنيات لم يدخل بهن بن منه وكان لكل واحدة منهن نصف ما سمى لها إن كان حلالا أو نصف صداق مثلها إن كان ما سمي لها حرام ولو اسلم النساء قبله وقبل الدخول بن منه أيضا ولا شيء عليه لواحد منهن فإن كان إسلامه وإسلامهن قبل الدخول معا فهن زوجات فإن كان دخل بهن ثم اسلم فمن لم يسلم منهن قبل انقضاء عدتها حرمت عليه منذ اختلف الدينان. ولو نكح أكثر من أربع في عقد أو في عقود متفرقة ثم أصابهن ثم أسلم ثم أسلمت كل واحدة منهن في عدتها أمسك أربعا منهن وفارق ما سواهن سواء كان من أمسك منهن أول من عقد عليها أو آخرهن. ولو أسلم وتحته أختان اختار منهما واحدة ولو كانتا أما وبنتا فأسلم وأسلمتا معا قبل الدخول، فسد نكاح الأم، فإن كان دخل بالأم فسد نكاحها.
ولو أسلم عبد، وتحته زوجتان قد دخل بهما فأسلمتا في العدة فهما زوجتاه ولو كن أكثر اختار منهن اثنتين.
وإذا تزوجها وهما كتابيان فأسلم قبل الدخول أو بعده، فهي زوجته، وإن كانت هي المسلمة قبله وقبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر لها وما سمى لها وهما كافران فقبضته، ثم أسلمت فليس لها غيره وإن كان حراما،