Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Mukhtashor Muzani - Tahqiq Dagestani - Detail Buku
Halaman Ke : 1177
Jumlah yang dimuat : 1845
« Sebelumnya Halaman 1177 dari 1845 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

عِدَّتِها (١) ولا سُكْنَى، ولا يَرْجِعُ بالمهْرِ عليها ولا على وَلِيِّها (٢)؛ لأنّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال في التي نَكَحَتْ بغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّها: «فنِكاحُها باطِلٌ، فإنْ مَسَّها فلها المهْرُ بما اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِها»، ولم يَرُدَّه به عليها وهي التي غَرَّتْه، فهو في النكاحِ الصَّحِيحِ الذي للزَّوْجِ فيه الخيارُ أوْلَى أن يَكُونَ للمرأةِ، وإذا كان لها لم يَجُزْ (٣) أن يُغَرِّمَه وَلِيُّها، وقَضَى عُمَرُ بنُ الخطابِ في التي نَكَحَتْ في عِدَّتِها أنّ لها المهْرَ.

(٢١٤٤) قال: وما جَعَلْتُ له فيه الخيارَ في عَقْدِ النِّكاحِ، ثُمّ حَدَثَ بها .. فله الخيارُ؛ لأنّ ذلك المعْنَى قائمٌ فيها لحَقِّه في ذلك، وحَقِّ الوَلَدِ.

قال المزني: قلت أنا (٤): كذلك ما فَسَخَ عَقْدَ نِكاحِ الأمَةِ مِنْ الطَّوْلِ إذا حَدَثَ بعد النكاحِ فَسَخَه؛ لأنّه المعْنَى الذي يَفْسَخُ النكاحَ.

(٢١٤٥) قال الشافعي: وكذلك هي فيه، فإن اخْتارَتْ فِراقَه قبل المسِيسِ .. فلا مَهْرَ ولا مُتْعَةَ، فإن لم تَعْلَمْ حتّى أصابَها فاخْتارَتْ فِراقَه .. فلها المهْرُ معَ الفِراقِ.

(٢١٤٦) والذي يَكُونُ به مِثْلُ الرَّتْقِ بِها أن يَكُونَ مَجْبُوبًا، فأخَيِّرُها مَكانَها، وأيُّهُما تَرَكَه أو وَطِئ فلا خِيارَ.


(١) قوله: «في عدتها» سقط من ظ.
(٢) هذا الجديد الأظهر، والقديم: يرجع إليه إذا كان الفسخ بعيب مقارن للعقد. انظر: «العزيز» (١٣/ ٥٤٥) و «الروضة» (٧/ ١٨١).
(٣) كذا في ظ ز س، وفي ب: «لم يجزيه».
(٤) «قلت أنا» من هامش س.

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1177 dari 1845 Berikutnya » Daftar Isi