Loading...

Maktabah Reza Ervani



Mukhtashor Muzani - Tahqiq Dagestani
Detail Kitab 1191 / 1845
« Sebelumnya Halaman 1191 dari 1845 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

(٢٢٢)

باب الجُعْل والإجارة

من «الجامع» من كتاب الصداق، وكتاب النكاح من «أحكام القرآن»، ومن النكاح القديم (١)

(٢١٧١) قال الشافعي: وإذْ أنْكَحَ النبيُّ -عليه السلام- بالقرآنِ، فلو نَكَحَها على أن يُعَلِّمَها قُرآنًا، أو يَأتِيَها بعَبْدِها الآبِقِ، فعَلَّمَها أو جاءها بالآبِقِ، ثُمّ طَلَّقَها قبل الدُّخُولِ (٢) .. رَجَعَ عليها بنصفِ أجْرَةِ التعليمِ.

قال المزني: قلت أنا (٣): وبنصف أجر المجيء بالآبق (٤).

(٢١٧٢) قال الشافعي: فإن لم يُعَلِّمْها، ولم يَأتِها بالآبِقِ .. رَجَعَتْ عليه بنِصْفِ مَهْرِ مِثْلِها؛ لأنّه ليس له أن يَخْلُوَ بها يُعَلِّمُها.

قال المزني: وكذا قال: لو نَكَحَتْ على خِياطَةِ ثَوْبٍ بعَيْنِه فهَلَكَ الثَّوبُ (٥) .. فلها مَهْرُ مِثْلِها، وهذا أصَحُّ مِنْ قَوْلِه: «لو مات رَجَعَتْ في مالِه بأجْرِ مِثْلِه في تَعْلِيمِه» (٦).


(١) كذا في ظ، وفي ز: «وكتاب النكاح القديم»، وفي س: «ومن كتاب النكاح القديم».
(٢) زاد في ظ س: «بها»، لكن أعلم عليه في س بالحاء إشارة إلى حذفه.
(٣) «قلت أنا» من ب.
(٤) يعني: حين يكون مكان العبد معروفًا يمكن تقدير أجرة المجيء به. وانظر: «الحاوي» (٩/ ٤١١).
(٥) كلمة «الثوب» من ب س، وليست في ظ ز.
(٦) ما رجحه المزني هو الأظهر من القولين عند الشافعية، ثم هو مبني على تعذر التعليم بالطلاق، وفيه وجه أنه يعلمها من وراء حجاب من غير خلوة، والأصح المنصوص: المنع؛ لأنه لا يُؤمَن الوقوع في التهمة والخلوة المحرمة لو جوزنا التعليم. انظر: «العزيز» (١٤/ ١٥٢) و «الروضة» (٧/ ٣٠٧).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1191 dari 1845 Berikutnya » Daftar Isi