Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Mukhtashor Muzani - Tahqiq Dagestani - Detail Buku
Halaman Ke : 207
Jumlah yang dimuat : 1845
« Sebelumnya Halaman 207 dari 1845 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

أحدهما بدون مرجح تحكُّم لا يجوز في الفقه والاجتهاد (١).

الدلالة الثالثة: قد يردد الشافعي بين القولين أو الأقوال ليمتحن المتعلمين باستخراجهما ويتبيَّن فضل المجتهد على البليد (٢)، والواجب في مثله التعرف على المذهب بواسطة دليل خارجي من نصوص الإمام وتصرفاته، وغالب هذه المواطن وَفْق الأصحاب أن يتعرفوا على اختيار الشافعي فيها من خلال النظر في مجموع نصوصه، وخفي عليهم بعض ذلك، ومن هنا وجب بيان وسائلهم في معرفة الراجح، وبيان حكم القولين إذا لم يعرف من كلام الإمام المختار عنده.

وسائل معرفة اختيار الإمام من أقوال الترديد

الوسيلة الأولى: أن يعيد الشافعي -رحمه الله- ذكر المسألة في موضع آخر ويقطع بأحد القولين، فهل يكون ذلك من الشافعي تركًا للتردد؟ ذكر الماوردي فيه ثلاثة مذاهب عن أصحابنا (٣):

فقال بعضهم: لا يكون ذلك تركًا للتردد ولا قطعًا بالقول المعاد، ولا تأثير لإعادة ذكره أحد القولين كما لا تأثير لزيادة الشهود في تعارض البينتين، وإنما الذي يقتضي تحقيق مذهب الشافعي في أحد القولين أن يقول: «وبهذا أقول»، «وهو أولى أن يحتج له».

وقال آخرون: لها تأثير في ألا يترجح عليه القول المتروك على المعاد، لكن لا يصير المعاد بها أرجح من غيره.


(١) انظر القسم الرابع في «القواطع» للسمعاني (٥/ ٦٨).
(٢) انظر القسم الثالث والعاشر في «نصرة القولين» لابن القاص (ص: ١١٠).
(٣) انظر «الحاوي» للماوردي (١٨/ ١٠).

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 207 dari 1845 Berikutnya » Daftar Isi