Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Mukhtashor Muzani - Tahqiq Dagestani - Detail Buku
Halaman Ke : 438
Jumlah yang dimuat : 1845
« Sebelumnya Halaman 438 dari 1845 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

(٢٠)

باب استقبالِ القِبلةِ وأنْ لا فرضَ إلا الخَمْسُ (١)

(١٦٦) قال الشافعي: ولا يَجُوزُ لأحَدٍ صلاةُ فريضةٍ ولا نافلةٍ، ولا سجودُ قرآنٍ، ولا جنازةٌ، إلا مُتَوَجِّهًا إلى البَيْتِ الحرامِ - ما كان يَقْدِرُ على رُؤيَتِه - إلا في حالتَيْن:

(١٦٧) إحداهما: النافلةُ في السفَرِ راكِبًا، وطويلُ السّفَرِ وقَصِيرُه سواءٌ، ورُوِيَ عن ابنِ عمرَ أنّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- كان يُصَلِّي على راحِلَتِه في السّفَرِ أينَ (٢) تَوَجَّهَتْ به، وأنّه -عليه السلام- كان يُوتِرُ على البعيرِ، وأنّ عليًّا كان يُوتِرُ على الراحلةِ.

(١٦٨) قال الشافعي: وفي ذلك (٣) دلالَةٌ على أنّ الوِتْرَ ليس بفَرْضٍ، ولا فَرْضَ إلا الخَمْسُ؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- للأعرابيِّ حين قال: هَلْ عليَّ غيرُها؟ فقال: «لا إلا أن تَطَّوَّعَ».

(١٦٩) والحالة الثانية: شِدَّةُ الخَوْفِ؛ لقولِ الله تبارك وتعالى: {فإن خفتم فرجالًا أو ركبانًا} البقرة: ٢٣٩، قال ابنُ عمرَ: «مُسْتَقْبِلِي القبلةِ وغيرَ مُسْتَقْبِلِيها»، قال: ولا يُصَلَّى في غَيرِ هاتَيْن الحالتَيْن إلا إلى البَيْتِ، إنْ كان مُعايَنًا فبالصوابِ، وإنْ كان مُغَيَّبًا فبالاجتهادِ بالدلائلِ على صوابِ جهةِ القبلةِ.


(١) وسميت القبلة قبلة من قولك: «أقبلت على الشيء»: إذا واجهته، و «هذه الدار قبالة دار فلان»؛ أي: مواجهتها. «الحلية» (ص: ٧٥).
(٢) كذا في ظ ب، وفي ز س: «أينما».
(٣) في ز: «هذا».

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 438 dari 1845 Berikutnya » Daftar Isi