Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Mukhtashor Muzani - Tahqiq Dagestani - Detail Buku
Halaman Ke : 530
Jumlah yang dimuat : 1845
« Sebelumnya Halaman 530 dari 1845 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

(٤٢٢) قال الشافعي: أيَّ (١) وقتٍ خُسِفَت الشمسُ، في نصف النهار أو بعد العصر .. فسواءٌ، ويَتَوَجَّه الإمامُ إلى حيث تُصَلَّى الجمعةُ، فيَأمُر بـ «الصلاةُ جامعةٌ»، ثُمّ يُكَبِّرُ، ويَقْرَأ في القيام الأوّل بعد أمّ القرآن بسورة البقرة إن كان يحْفَظُها، أو قَدْرَها مِنْ القرآن إن كان لا يحْفَظُها، ثُمّ يَرْكَع فيُطِيلُ، ويجْعَل ركوعَه قَدْرَ قراءة مائة آيةٍ مِنْ سورة البقرة، ثُمّ يَرْفَع فيَقول: «سَمِع اللهُ لمن حَمِدَه، ربنا لك الحمد»، ثُمّ يَقْرَأ بأمّ القرآن وقدرَ مائتي آيةٍ مِنْ البقرة، ثُمّ يَرْكَع بقَدْرِ ما يَلِي ركوعَه الأوّلَ (٢)، ثُمّ يَرْفَع فيَسْجُدُ سَجْدَتَيْن، ثُمّ يَقُوم في الركعة الثانية فيَقْرَأ بأمّ القرآن وقَدْرِ مائةٍ وخمسين آيةً مِنْ البقرة، ثُمّ يَرْكَع بقَدْرِ قراءةِ سبعين آيةً مِنْ البقرة، ثُمّ يَرْفَع فيَقْرَأ بأمّ القرآن وقدرِ مائة آيةٍ مِنْ البقرة، ثُمّ يَرْكَع بقدر خمسين آيةً مِنْ البقرة، ثُمّ يَرْفَع، ثُمّ يَسْجُد (٣).


(١) كذا في ظ، وفي ز: «وأي»، وفي ب س: «في أي».
(٢) ونقل الربيع عن الشافعي أنه يُسبِّح في الركوع الأول بمقدار مائة آية، ويسبح في الركوع الثاني بمقدار ثلثي الركوع الأول، وهو تصحيف منه باتفاق الأئمة؛ لأن مبنى هذه الصلاة على أن كل ركوع يكون أقصر مما قبله، كالقَوْمة الثانية هي أقصر من الأولى، وقد قال في الركوع الثالث: «يسبح بقدر سبعين آية»، وعلى هذه الرواية يكون الثالث أطولَ من الثاني؛ لأن ثلثي المائة يكون ستًّا وستين آية، قال إمام الحرمين في «النهاية» (٢/ ٦٣٦): «فلعله رأى في كتاب أن الركوع الثاني يلي الأول كما نقله المزني، فحسبه ثلثي الأول».
تنبيه: قال الروياني في «البحر» (٢/ ٤٨٦): «وفي بعض نسخ المزني: يركع في الثانية بقدر ثلثي ركوعه الأول»، ونقل عن بعضهم إنكار ثبوت هذه النسخة عن المزني، ويؤيد إنكاره ما ورد في ز عقب قوله: «ثم يركع بقدر ما يلي ركوعه الأول - قال المزني: وجدت في كتابي: ثلثي ركوعه - ثم يرفع … »، ففي هذه الزيادة إشارة إلى عدم وثوق المزني بهذا النقل، والله أعلم.
(٣) تنبيهان:
الأول: رواية البويطي أن يقرأ في القيام الأول بعد «الفاتحة» «سورة البقرة» أو مقدارها إن لم يحسنها، وفي الثاني: «آل عمران» أو مقدارها، وفي الثالث «النساء» أو مقدارها، وفي الرابعة «المائدة» أو مقدارها، ورواية المزني هي التي أوردها الأكثرون، قال الرافعي في «العزيز» (٣/ ٤٩٣): «وليستا على الاختلاف المحقق، بل الأمر فيه على التقريب، وهما متقاربتان».
الثاني: لم يتعرض المزني لتطويل السجود، ونقل البويطي والترمذي (٥٦١) عن الشافعي أن كل سجودٍ على قدر الركوع الذي قبله، فمن أئمتنا مَنْ جزم برواية البويطي، ومنهم من خرج قولين: أظهرهما - لا يطول، قال إمام الحرمين في «النهاية» (٢/ ٦٣٦): «فإنه لم يصح فيه نقلُ التطويل عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-»، وقال النووي في «الروضة» (٢/ ٨٤): «الصحيح المختار أنه يطول السجود، وقد ثبت في إطالته أحاديث كثيرة في «الصحيحين» عن جماعة من الصحابة، ولو قيل: إنه يتعين الجزم به لكان قولًا صحيحًا؛ لأن الشافعي -رضي الله عنه- قال: ما صح فيه الحديث فهو قولي ومذهبي».

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 530 dari 1845 Berikutnya » Daftar Isi