Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
التَّصْرِيَة .. فله رَدُّها بالعيبِ، ويَرُدُّ صاعًا مِنْ تَمْرٍ ثَمَنَ لبنِ التَّصْرِيَةِ، ولا يَرُدُّ اللَّبَنَ الحادثَ في مِلْكِه؛ لأنّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَضَى أنّ الخَراجَ بالضَّمانِ (١).
(١) جاء في هامش س: «قال شيخ الإسلام: إذا خولف القياس في أصل الحكم لأجل النص يطرد ذلك ويتبع في جميع موارده، مثاله: اختلاف الأصحاب في رد المصراة بصاع من تمر: هل يكون على الفور أو يمتد إلى ثلاثة أيام؟ والأصح: أنه يكون على الفور؛ طردًا لقياس خيار الرد بالعيب، فإنه إنما يكون على الفور، فإذا تراخى امتنع، ويتأول حديث الصحيحين في ذلك، وهو قوله -صلى الله عليه وسلم-: «ولا تُصَرُّوا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر»، وفي لفظ: «فهو بالخيار ثلاثًا» الحديث، ففي المذهب: يمتنع الرد بالتراخي، ويجاب عن الحديث بأنه مؤول، ويعمل بالقياس في الرد بالعيب، وفي وجه: يمتد الخيار لقوله: «ثلاثًا»، قال الإمام ابن دقيق العيد: والصواب اتباع النص؛ لوجهين: أحدهما: تقديم النص على القياس، والثاني: أنه خولف القياس في أصل الحكم لأجل النص، فليطرد ذلك ويتبع في جميع موارده. انتهى».