Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Mukhtashor Muzani - Tahqiq Dagestani - Detail Buku
Halaman Ke : 814
Jumlah yang dimuat : 1845
« Sebelumnya Halaman 814 dari 1845 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

(١٤٦)

باب امتناع ذي الحق من أخذه وما لا يلزمه قَبوله

(١٢٠٨) قال الشافعي: وأصْلُ ما يُلْزِمُ المسْلِفَ قَبُولَ ما سَلَّفَ فيه: أن يأتِيَه به مِنْ جِنْسِه، فإنْ كان زائدًا يَصْلُحُ لِما يَصْلُحُ له ما سَلَّفَه فيه أجْبِرَ على قَبْضِه، وكانت الزيادةُ تَطَوُّعًا، وإن اخْتَلَفَ في شيءٍ مِنْ مَنْفَعَةٍ أو ثَمَنٍ .. كان له أن لا يَقْبَلَه.

(١٢٠٩) وليس له إلّا أقَلُّ ما تَقَعُ عليه الصِّفةُ.

(١٢١٠) فإن كانتْ حنطةً .. فعليه أن يُوَفِّيَه إيّاها نَقِيَّةً من التِّبْنِ والقُصْلِ والمدَرِ والزُّؤانِ والشَّعيرِ وغيرِه.

(١٢١١) وليس عليه أن يَأخُذَ التمرَ إلّا جَافًّا.

(١٢١٢) وإنْ كان لحمَ طائرٍ .. لم يَكُنْ عليه أن يَأخُذَ في الوَزْنِ الرّأسَ والرِّجْلَيْن مِنْ دُونِ الفَخِذَيْنِ؛ لأنّه لا لحمَ عليهما.

(١٢١٣) وإنْ كان لحمَ حِيتانٍ .. لم يَكُنْ عليه أن يَأخُذَ في الوَزْنِ الرَّأسَ (١) ولا الذَّنَبَ مِنْ حيثُ لا يَكُونُ عليه لحمٌ.

(١٢١٤) وإنْ أعطاه مَكانَ كَيْلٍ وَزْنًا، أو مَكانَ وَزْنٍ كَيْلًا، أو مَكانَ جِنْسٍ غيرَه .. لم يَجُزْ بحالٍ؛ لأنّه بيعُ السَّلَمِ قَبْلَ أن يُسْتَوْفَى.

(١٢١٥) وأصْلُ الكيلِ والوزنِ بالحجازِ، فكُلُّ ما وُزِنَ على عهدِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فأصْلُه الوَزْنُ، وما كِيلَ فأصْلُه الكيلُ، وما أحْدَثَ الناسُ رُدَّ إلى الأصلِ.


(١) ما بين المعقوفتين سقط من ظ ب، وهو في ز س.

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 814 dari 1845 Berikutnya » Daftar Isi