Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Mukhtashor Muzani - Tahqiq Dagestani - Detail Buku
Halaman Ke : 820
Jumlah yang dimuat : 1845
« Sebelumnya Halaman 820 dari 1845 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

قال المزني: قلت أنا (١): يُشْبِهُ أصلُ قَوْلِه - إذْ جَعَلَ قَبْضَ الغَصْبِ في الرهنِ جائزًا كما يجْعَلُ قَبْضَه في البيعِ جائزًا (٢) - أن لا يَجْعَلَ الغاصبَ في الرهنِ ضامنًا؛ إذ الرَّهْنُ عنده غيرُ مَضْمُونٍ (٣).

(١٢٣٣) قال الشافعي: ولو رَهَنَه دارَيْن، فقَبَضَ إحداهما، ولم يَقْبِض الأخْرَى .. كانت المقبوضةُ رَهْنًا دون الأخْرَى بجميع الحقِّ، ولو أصابها هَدْمٌ بعد القبضِ .. كانتْ رهنًا بحالها، وما سَقَطَ مِنْ خَشَبِها وطُوبِها (٤).

(١٢٣٤) ولو رَهَنَه جاريةً قد وَطِئَها قبل القبضِ، فظَهَرَ بها حَمْلٌ أقَرَّ به .. فهي خارجةٌ مِنْ الرّهنِ، ولو اغْتَصَبَها بعد القبضِ فوَطِئَها .. فهي بحالها، فإن افْتَضَّها .. فعليه ما نَقَصَها، يَكُونُ رَهْنًا معها أو قِصاصًا مِنْ الحقّ، فإنْ أحْبَلَها ولم يكن له مالٌ غيرُها .. لم تُبَع ما كانتْ حاملًا، فإذا وَلَدَتْ بِيعَتْ دُون وَلَدِها، وعليه ما نَقَصَها الولادةُ، وإنْ ماتتْ مِنْ ذلك .. فعليه قِيمَتُها، تَكونُ رَهْنًا أو قِصاصًا (٥)، قال: ولا يَكونُ إحْبالُه لها أكْثَرَ مِنْ عِتْقِها ولا مالَ له، فأبْطِلُ العِتْقَ وتُباعُ، قال المزني: يَعْنِي: إذا كان مُعْسِرًا (٦).


(١) «قلت أنا» من ب، واستدرك في هامش س.
(٢) الجملة المعترضة بين الشرطتين سقطت من ب.
(٣) اختيار المزني يوافق مذهب أبي حنيفة، وعبارته توحي بتخريجه على مسألة البيع، وفرق الأصحاب بأن البيع ينقل الملك دون الرهن. وانظر: «البحر» (٥/ ٢١٠) و «العزيز» (٧/ ١٢).
(٤) كذا في ظ، وفي ز ب س: «أو طوبها»، والطوب: الآجُرّ.
(٥) قال الروياني في «البحر» (٥/ ٢١٤): «أطلق الشافعي -رحمه الله- لفظ (القصاص) في هذه المسألة، ولم يرد به حقيقة القصاص؛ لأن حقيقته أن يكون لكل واحد من الغريمين في ذمة صاحبه دين، فيتقاضيان إذا كان الدينان متجانسين، وليس في ذمة المرتهن هنا دين، وإنما الدينان جميعًا في ذمة الراهن، فمراد الشافعي بذكر لفظ (القصاص) إذا بعض الدين؛ لأن أرش الاقتصاص موجه على السيد والخيار إليه، فإن شاء أعطاه على جهة الرهن، وإن شاء أعطاه على جهة قضاء الدين».
(٦) المنقول عن القديم و «مختصر المزني»: الجزم بأنه لا ينفذ إن كان الراهن معسرًا، وقولان إن كان موسرًا، وعن الجديد: الجزم بنفوذه إن كان موسرًا، وإن كان معسرًا فقولان، فإذا جمع بين النقلين خرجت ثلاثة أقوال: أحدها - أنه لا ينفذ بحال؛ لأن الرهن عقد لازم حجر به الراهن على نفسه، فلا يتمكن من إبطاله مع بقاء الدين، والثاني - ينفذ بكل حال؛ لأنه إعتاق صادف الملك فأشبه إعتاق المستأجر والزوجة، والأظهر: أنه إن كان موسرًا نفذ، وإلا فلا، تشبيهًا لسريان العتق إلى حق المرتهن بسريانه من نصيب أحد الشريكين إلى الآخر، والمعنى فيه: أن حق الوثيقة لا يتعطل ولا يتأخر إذا كان موسرًا. انظر: «العزيز» (٧/ ٣١) و «الروضة» (٤/ ٧٥).

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 820 dari 1845 Berikutnya » Daftar Isi