Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
(١٥١٨) قال الشافعي: الذي أحْفَظُ مِنْ قَوْلِ المدَنِيِّين فيمَن تَرَكَ ابْنَيْن فأقَرَّ أحدُهما بأخٍ .. أنّ نَسَبَه لا يَلْحَقُ، ولا يَأخُذُ شَيْئًا؛ لأنّه أقَرَّ له بمَعْنًى إذا ثَبَتَ وَرِثَ ووُرِّثَ، فلمّا لم يَثْبُتْ بذلك عليه حَقٌّ لم يَثْبُتْ له، وهذا أصَحُّ ما قيل عندنا، والله أعلم، وذلك مِثْلُ أن يُقِرَّ أنّه باع دارًا مِنْ رجلٍ بألفٍ، فجَحَدَ المقَرُّ له البيعَ، فلم نُعْطِه الدارَ وإنْ أقَرَّ صاحِبُها له، وذلك أنّه لم يُقِرَّ أنّها مِلْكٌ له إلّا ومَمْلُوكٌ عليه بها شيءٌ، فلمّا سَقَطَ أن يَكُونَ مَمْلُوكًا عليه سَقَطَ الإقرارُ له.
(١٥١٩) فإنْ أقَرَّ جميعُ الوَرَثَةِ ثَبَتَ نَسَبُه ووَرِثَ ووُرِّثَ، واحْتَجّ بحديثِ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- في ابنِ وَليدَةِ زَمْعَةَ وقولِه: «هو لك يا عبدُ بنَ زَمْعَةَ، الولدُ للفراش» (١).
(١٥٢٠) وقال في المرأةِ (٢) تَقْدَمُ مِنْ أرضِ الرُّومِ ومعها وَلَدٌ، فيَدَّعِيه رجلٌ بأرضِ الإسلامِ أنَّه ابنُه، ولم يَكُنْ يَعْرِفُ أنّه خَرَجَ إلى أرضِ الرُّومِ .. أنّه يُلْحَقُ به.
(١) زاد في هامش س مصححًا: «وللعاهر الحجر»، ومعنى قوله: «الولد للفراش»: الولد لصاحب الفراش؛ كما قال الله عز وجل: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} يوسف: ٨٢؛ أي: سل أهل القرية، والعرب تكني عن المرأة بالفراشِ والبيتِ والنعجةِ والإزارِ والبغلِ، وفراشُ الرجل: امرأته أو جاريته، سميت فراشًا؛ لأنه يفترشها ويغشاها، فتكون تحته وهو فوقها؛ كما يفترش فراشه الذي يبيت عليه، وقوله: «وللعاهر الحجر»؛ أي: وللزاني - الذي ليس بصاحب الفراش - الخيبة، ليس له في نسب المولود شيء ولا حق، وليس معنى «الحجر» الرجم، إنما هو كما يقال: «له التراب»؛ أي: الخيبة، لا حق له فيه، و «العاهر»: الزاني، يقال: «عهر فلان بفلانة»: إذا زنى بها. «الزاهر» (ص: ٣٣٧ و ٤٤٨).
(٢) كذا في ز ب س، وفي ظ: «وقال للمرأة».