عَنِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ : " إِذَا أَدْخَلَ الرَّجُلُ رِجْلَيْهِ فِي الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ ، ثُمَّ ذَهَبَ لِلْحَاجَةِ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ لِلصَّلاةِ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ " , وَإِنْ كَانَ يَقُولُ : أَمَرَ بِذَلِكَ عُمَرُ , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، مِثْلَهِ .