أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، نا الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ " لَقَدْ كَلَّفَهُنَّ تَعَبًا شَدِيدًا ، أَفَلا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُءُوسَهُنَّ ! لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الإِنَاءِ الْوَاحِدِ ، فَمَا أَزِيدُ عَلَى ثَلاثِ إِفْرَاغَاتٍ " .