أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : امْرَأَةٌ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، أَفَتَأْذَنُ لَهَا فِي أَنْ تَكْتَحِلَ ؟ فَقَالَ : " قَدْ حَسْبُكُنَّ فَكُنْتُنَّ إِذَا تُوُفِّيَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ أَخَذَتْ بَعْرَةً ، فَرَمَتْ بِهَا خَلْفَهَا وَلا يَكْتَحِلُ حَتَّى الْحَوْلِ ، وَإِنَّمَا حَسْبُكُنَّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " .