أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا , أَوِ الْبَتَّةَ , فَتَزَوَّجَهَا آخَرُ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا , أَتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ ؟ فَقَالَ : " لا , حَتَّى يَذُوقُ الآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ " .