أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ قُدَامَةَ الْجُمَحِيُّ ، نا ابْنُ دِينَارٍ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ , عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَوْ حَفْصَةَ , أَوْ كِلْتَيْهِمَا , أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ , إِلا عَلَى زَوْجِهَا " .