حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، قَالَ : كُنَّا " نَصُومُ عَاشُورَاءَ ، وَنُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْنَا صَوْمُ رَمَضَانَ وَالزَّكَاةُ ، فَلَمَّا نَزَلا لَمْ نُؤْمَرْ بِهِمَا ، وَلَمْ نُنْهَ عَنْهُمَا ، وَكُنَّا نَفْعَلُهُ " .