حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ الأَحْوَلُ ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى الشَّعْبِيِّ كِتَابًا ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِيهِ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَعَلَى خَالَتِهَا " ، قَالَ الشَّعْبِيُّ : سَمِعْتُ هَذَا مِنْ جَابِرٍ .