حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ بِالتَّمَامِ ، وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ " .