حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلًى لِقُرَيْشٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ فَأَمَرَ بِهِ ، وَسُئِلَ عَنِ الصَّلاةِ فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ فَنَهَى عَنْهُ " .