حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الصَّفَّارُ التُّسْتَرِيّ ، ثنا يَحْيَى بْنُ غَيْلانَ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَزِيعٍ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا " . تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى بْنُ غَيْلانَ .