حَدَّثنا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثنا الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ لِمَوْلاةِ مَيْمُونَةَ قَدْ أُعْطِيَتْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ مَيِّتَةً ، فَقَالَ : " مَا عَلَى أَهْلِ هَذِهِ لَوْ أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ ، فَانْتَفَعُوا بِهِ ؟ " ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهَا مَيِّتَةٌ ، فَقَالَ : " إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا " . فَقِيلَ لِسُفْيَانَ : فَإِنَّ مَعْمَرًا لا يَقُولُ فِيهِ : فَدَبَغُوهُ ، وَيَقُولُ : كَانَ الزُّهْرِيُّ يَنْكِرُ الدِّبَاغَ ، فَقَالَ سُفْيَانُ : لَكِنِّي قَدْ حَفِظْتُهُ ، وَإِنَّمَا أَرَدْنَا مِنْهُ هَذِهِ الْكَلِمَةَ الَّتِي لَمْ يَقُلْهَا غَيْرُهُ ، إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا ، وَكَانَ سُفْيَانُ رُبَّمَا لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ مَيْمُونَةَ ، فَإِذَا وَقَفَ عَلَيْهِ ، قَالَ : فِيهِ مَيْمُونَةُ .