حَدَّثنا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثنا الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ , أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ : يَلْتَقِيَانِ ، فَيَصُدُّ هَذَا , وَيَصُدُّ هَذَا ، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلامِ " . قَالَ سُفْيَانُ : كَانَ الزُّهْرِيُّ . حَدَّثَنَا قَبْلَهُ حَدِيثَ أَنَسٍ , ثُمَّ أتْبَعَهُ هَذَا ، فَقَالَ : فأَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ .