أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ بِحَدِيثِ الْمُتَلاعِنَيْنِ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ شَدَّادٍ : أَهِيَ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُهَا " ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لا ، تِلْكَ امْرَأَةٌ قَدْ أَعْلَنَتْ .