أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ ، عَنْ نُعْمَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، قَالَ عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ : فَقُلْتُ : " إِنَّمَا طَلاقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ " ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو : " إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٍّ ، الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا ، وَالثَّلاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " .