حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ ، نا أَبُو دَاوُدَ ، نا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ الرِّشْكِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةَ تُحَدِّثُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ ، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صُرَامِهِمَا ، فَأَوَّلُهُمَا فَيْئًا يَكُونُ سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةً لَهُ ، وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْ وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلامَهُ ، رَدَّ عَلَى هَذَا الْمَلَكُ وَرَدَّ عَلَى هَذَا الشَّيْطَانُ ، وَإِنْ مَاتَا عَلَى صُرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلا الْجَنَّةَ أَبَدًا " .