حَدَّثَنَا جَدِّي ، أَنَا أَبُو قَطَنٍ ، نَا شُعْبَةُ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ، أَنَّ نَسِيبًا لَهَا ، أَوْ حَمِيمًا تُوُفِّيَ ، وَأَنَّهَا دَعَتْ بِصُفْرَةٍ ، فَمَسَحَتْ يَدَيْهَا ، وَقَالَتْ : إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى الزَّوْجِ " ، حَدَّثَنِيهِ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، نَا شُعْبَةُ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، وَزَادَ فِيهِ : " أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " . حَدَّثَنَا خَلادٌ ، أنَا النَّضْرُ ، نَا شُعْبَةُ ، نَا حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، وَزَادَ فِيهِ ، قَالَتْ زَيْنَبُ ، حَدَّثَتْنِي أُمِّي ، وَامْرَأَةٌ أُخْرَى مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ، حَدَّثَنَاهُ مُصْعَبٌ ، نَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَتْ : دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ فَدَعَتْ بِطِيبٍ ، ثُمَّ ذَكَرَتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ .