حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : " لا تُصَلِّي الْمَرْأَةُ إِلا فِي بَيْتِهَا إِلا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، إِلا امْرَأَةٌ قَدْ يَئِسْتُ مِنَ الْبُعُولَةِ فِي مُنْقَلَيْهَا " .