وَبِهِ ، عَنْ وَبِهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَجَاءَ رَجُلانِ ، فَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يُسَلِّمِ الآخَرُ ، فَقُلْنَا : أَوْ قَالَ : مَا بَالُ صَاحِبُكَ لَمْ يُسَلِّمْ ؟ قَالَ : إِنَّهُ نَذَرَ صَوْمًا أَنْ لا يُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : " بِئْسَ مَا قُلْتَ : إِنَّمَا كَانَتْ تِلْكَ امْرَأَةً قَالَتْ ذَلِكَ لِيَكُونَ لَهَا عُذْرٌ ، وَكَانُوا يُنْكِرُونَ أَنْ يَكُونَ وُلِدَ مِنْ غَيْرِ زَوْجٍ وَلا زِنًا أَوْ إِلا زِنًا ، فَتَكَلَّمْ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ ، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ خَيْرٌ لَكَ " .