وَبِهِ عَنْ وَبِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نَذِيرٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ ، هَكَذَا قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ ، فَقَالَ : " هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَذَا " ، وَطَأْطَأَ قَبْضَةً ، " فَإِنْ أَبَيْتَ فَلا حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ " .