وَبِهِ عَنْ وَبِهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، قَالَ : أَرْسَلَنِي عَطَاءٌ وَرَجُلا مَعِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ نَسْأَلُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُرْضِعُ الصَّبِيَّ فِي الْمَهْدِ وَالْمَرْأَةَ وَالْجَارِيَةَ رَضْعَةً وَاحِدَةً ؟ فَقَالَ : " هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ " ، فَقَالَ : إِنَّ عَائِشَةَ وَابْنَ الزُّبَيْرِ يَزْعُمَانِ أَنَّهُ لا تُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ رَضْعَتَانِ وَلا ثَلاثَةٌ ، قَالَ : " كِتَابُ اللَّهِ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِهِمَا وَهِيَ آيَةُ الرَّضَاعِ " .