حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِالأَسْوَافِ فَأَخَذَ طَيْرًا ، فَدَخَلَ زَيْدٌ فَدَفَعُوهُ فِي يَدِي وَفَرُّوا ، قَالَ : فَأَخَذَ الطَّيْرَ فَأَرْسَلَهُ ثُمَّ ضَرَبَ قَفَايَ ، وَقَالَ : " لا أُمَّ لَكَ ، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا ؟ " .