حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أَخْبَرَنِي حَمَّادٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلا بَاعَ أَرْضَهُ مِنْ رَجُلٍ وَعَلَيْهَا ثَمَرَتُهَا ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " الثَّمَرَةُ لِلَّذِي أَبَّرَهَا ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " .