(حديث موقوف) عَنْ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، قَالَ : الْإِيلَاءُ هُوَ الْقَسَمُ ، وَهُوَ الْحَلِفُ ، وَإِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ لَا يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ مُولٍ ، وَإِنْ كَانَ دُونَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ بِمُولٍ .