Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وَكَذَلِكَ لَمْ يَأْخُذْ أَبُو حَنِيفَةَ بِحَدِيثِ مَنْعِ بيع الرطب بالتمر١ لتلك العلة أيضا.
= والدرهم؛ إلا العرايا". لفظ البخاري.
وفي لفظ لمسلم في آخره: "ورخص في العرايا".
والعرايا: جمع "عرية"، سميت بذلك لأنها عريت عن حكم باقي البستان، يعريها صاحبها غيره ليأكل ثمرتها، انظر "تحرير ألفاظ التنبيه" "١٨٠" للنووي.
وذكر المصنف هذا الحديث كمثال تطبيقي على قوله: "إن عضدته قاعدة أخر عمل به".
وانظر في المسألة: "الكافي" "٢/ ٦٥٤" لابن عبد البر، و"التفريع" "٢/ ١٥٠" لابن الجلاب.
١ أخرج مالك في "الموطأ" "٢/ ٦٢٤"، ومن طريقه الشافعي في "مسنده" ٢/ ١٥٩" وفي "الرسالة" "ص٣٣١-٣٣٢"، والطيالسي في "مسنده" "رقم ٢١٤"، وعبد الرزاق في "المصنف" "٨/ ٣٢"، وأحمد في "مسنده" "١/ ٢٧٩"، وأبو دواد السجستاني في "سننه" "كتاب البيوع، باب في التمر بالتمر/ رقم ٣٣٥٩"، والترمذي في "جامعه" "أبواب البيوع، باب في النهي عن المحاقلة والمزابنة، رقم ١٢٢٥"، والنسائي في "المجتبى" "كتاب البيوع، باب اشتراء التمر بالرطب، ٧/ ٢٦٩"، وابن ماجه في "السنن" "كتاب التجارات، باب بيع الرطب بالتمر، رقم ٢٢٨٤"، والحميدي في "مسنده" "١/ ٤١"، وابن أبي شيبة في "المصنف" "٦/ ١٨٢ و١٤/ ٢٠٤" وفي "مسنده" "ورقة ٦٤ أ"، وأبو يعلى في "مسنده" "٢/ ٦٨ و١٤١"، والبزار في "مسنده" "ق٢٠٨"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "٤/ ٦"، والهيثم بن كليب الشاشي في "مسنده" "ورقة ٦٩ب"، والدورقي في "مسند سعد" "رقم ١١١"، وابن الجارود في "المنتقى" "رقم ٦٥٧"، والدارقطني في "سننه" "٣/ ٤٩"، والخطابي في "غريب الحديث" "٢/ ٢٢٥"، وابن جميع في "معجمه" "ص٢٠١"، والحاكم في "المستدرك" "٢/ ٣٨ و٤٣"، والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" "١/ ٢١١"، والبيهقي في "السنن" "٥/ ٢٩٤"، والبغوي في "شرح السنة" "٨/ ٧٨"، والضياء المقدسي في "المختارة" "قسم ٢/ ٢١٨" من طريق عبد الله بن يزيد بن زيد أبي عياش؛ أن سعدا سئل عن البيضاء بالسلت؛ فكرهه، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الرطب بالتمر، فقال: "أينقص التمر إذا يبس؟ ". قالوا: نعم. قال: "فلا إذا". وإسناده صحيح.
وأخرجه أحمد في "المسائل" "ص٢٧٥ - رواية ابنه عبد الله" من طريق ابن عيينة عن =