Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
وَكَذَلِكَ لَمْ يَأْخُذْ أَبُو حَنِيفَةَ بِحَدِيثِ مَنْعِ بيع الرطب بالتمر١ لتلك العلة أيضا.
= والدرهم؛ إلا العرايا". لفظ البخاري.
وفي لفظ لمسلم في آخره: "ورخص في العرايا".
والعرايا: جمع "عرية"، سميت بذلك لأنها عريت عن حكم باقي البستان، يعريها صاحبها غيره ليأكل ثمرتها، انظر "تحرير ألفاظ التنبيه" "١٨٠" للنووي.
وذكر المصنف هذا الحديث كمثال تطبيقي على قوله: "إن عضدته قاعدة أخر عمل به".
وانظر في المسألة: "الكافي" "٢/ ٦٥٤" لابن عبد البر، و"التفريع" "٢/ ١٥٠" لابن الجلاب.
١ أخرج مالك في "الموطأ" "٢/ ٦٢٤"، ومن طريقه الشافعي في "مسنده" ٢/ ١٥٩" وفي "الرسالة" "ص٣٣١-٣٣٢"، والطيالسي في "مسنده" "رقم ٢١٤"، وعبد الرزاق في "المصنف" "٨/ ٣٢"، وأحمد في "مسنده" "١/ ٢٧٩"، وأبو دواد السجستاني في "سننه" "كتاب البيوع، باب في التمر بالتمر/ رقم ٣٣٥٩"، والترمذي في "جامعه" "أبواب البيوع، باب في النهي عن المحاقلة والمزابنة، رقم ١٢٢٥"، والنسائي في "المجتبى" "كتاب البيوع، باب اشتراء التمر بالرطب، ٧/ ٢٦٩"، وابن ماجه في "السنن" "كتاب التجارات، باب بيع الرطب بالتمر، رقم ٢٢٨٤"، والحميدي في "مسنده" "١/ ٤١"، وابن أبي شيبة في "المصنف" "٦/ ١٨٢ و١٤/ ٢٠٤" وفي "مسنده" "ورقة ٦٤ أ"، وأبو يعلى في "مسنده" "٢/ ٦٨ و١٤١"، والبزار في "مسنده" "ق٢٠٨"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "٤/ ٦"، والهيثم بن كليب الشاشي في "مسنده" "ورقة ٦٩ب"، والدورقي في "مسند سعد" "رقم ١١١"، وابن الجارود في "المنتقى" "رقم ٦٥٧"، والدارقطني في "سننه" "٣/ ٤٩"، والخطابي في "غريب الحديث" "٢/ ٢٢٥"، وابن جميع في "معجمه" "ص٢٠١"، والحاكم في "المستدرك" "٢/ ٣٨ و٤٣"، والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" "١/ ٢١١"، والبيهقي في "السنن" "٥/ ٢٩٤"، والبغوي في "شرح السنة" "٨/ ٧٨"، والضياء المقدسي في "المختارة" "قسم ٢/ ٢١٨" من طريق عبد الله بن يزيد بن زيد أبي عياش؛ أن سعدا سئل عن البيضاء بالسلت؛ فكرهه، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الرطب بالتمر، فقال: "أينقص التمر إذا يبس؟ ". قالوا: نعم. قال: "فلا إذا". وإسناده صحيح.
وأخرجه أحمد في "المسائل" "ص٢٧٥ - رواية ابنه عبد الله" من طريق ابن عيينة عن =