Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
عَلَى تَنَوُّعِهَا، حَسْبَمَا فَسَّرَتْهُ السُّنَّةُ١؛ فَالْمَدِينَةُ لَاحِقَةٌ بِهَا فِي هَذَا الْمَعْنَى.
وَالثَّامِنُ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} الْآيَةَ الْبَقَرَةِ: ٢٨٢ ؛ فَحَكَمَ فِي الْأَمْوَالِ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ مُنْضَمَّةً إِلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ، وَظَهَرَ بِهِ ضَعْفُ شَهَادَتِهِنَّ، وَنَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: "مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ" ٢، وَفَسَّرَ نُقْصَانَ الْعَقْلِ بِأَنَّ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ.
وَحِينَ٣ ثَبَتَ ذَلِكَ بِالْقُرْآنِ وَقَالَ فِيهِ: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} الْبَقَرَةِ: ٢٨٢ ؛ دَلَّ عَلَى انْحِطَاطِهِنَّ عَنْ دَرَجَةِ الرَّجُلِ، فَأَلْحَقَتِ السُّنَّةُ بِذَلِكَ الْيَمِينَ مَعَ الشَّاهِدِ؛ فَقَضَى٤ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِذَلِكَ لِأَنَّ لِلْيَمِينِ فِي اقْتِطَاعِ الْحُقُوقِ وَاقْتِضَائِهَا حُكْمًا قَضَى بِهِ قَوْلُهُ تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ
١ انظر تفصيل ذلك في "تفسير ابن كثير" "٣/ ٢٢٤-٢٢٥".
٢ قطعة من حديث أخرجه مسلم في "صحيحه" "كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله، ١/ ٨٦-٨٧/ رقم ٧٩" عن ابن عمر, رضي الله عنهما.
وأخرج البخاري في "الصحيح" "كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، ١/ ٤٠٥/ رقم ٣٠٤، وكتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب، ٣/ ٣٢٥/ رقم ١٤٦٢" عن أبي سعيد نحوه.
٣ لعله: "وحيث ثبت". "ف".
٤ أخرج مسلم في "الصحيح" "كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد، ٣/ ١٣٣٧/ رقم ١٧١٢"، وأبو داود في "السنن" "كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد، ٤/ ٣٢/ رقم ٣٦٠٨"، والنسائي في "الكبرى" -كما في "مختصر سنن أبي داود" "٥/ ٢٢٥" للمنذري-، وابن ماجه في "السنن" "كتاب الأحكام، باب القضاء بالشاهد واليمين، ٢/ ٧٩٣/ رقم ٢٣٧٠"، وأحمد في "المسند" "١/ ٢٤٨، ٣١٥"، والشافعي في "المسند" "٢/ ١٧٨/ رقم ٦٢٧، ٦٢٨, ترتيبه"، والدارقطني في "السنن" "٤/ ٢١٤"، والبيهقي في "الكبرى" "١٠/ ١٦٧" عن ابن عباس؛ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى باليمين مع الشاهد.