Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي تَطْلِيقِهِ زَوْجَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؛ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِعُمَرَ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ١ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ؛ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ" ٢ يَعْنِي: أَمَرَهُ فِي قَوْلِهِ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِن} الطَّلَاقِ: ١ .
حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يجعل لها
١ في "ط": "أمسكها".
٢ أخرجه البخاري في "الصحيح" "كتاب الطلاق، باب قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} ، ٩/ ٣٤٥/ رقم ٥٢٥١"، ومسلم في "الصحيح" "كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها، ٢/ ١٠٩٣/ رقم ٤١٧١"، والنسائي في "المجتبى" "كتاب الطلاق، باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله -عز وجل- أن تطلق لها النساء، ٦/ ١٣٨"، والترمذي في "الجامع" "أبواب الطلاق، باب ما جاء في طلاق السنة، ٢/ ٣٢١/ رقم ١١٨٥، ١١٨٦"، وأبو داود في "السنن" "كتاب الطلاق، باب في طلاق السنة، ٢/ ٦٣٢-٦٣٤/ رقم ٢١٧٩"، وابن ماجه في "السنن" "كتاب الطلاق، باب طلاق السنة، ١/ ٦٥١/ رقم ٢٠١٩"، والشافعي في "المسند" "٢/ ٣٢-٣٣/ رقم ١٠٢-١٠٤, ترتيب السندي"، ومالك في "الموطأ" "٢/ ٥٧٦, رواية يحيى"، وأحمد في "المسند" "٢/ ٦، ٥٤، ٦٣، ٦٤، ١٠٢، ١٢٤"، والدارمي في "السنن" "٢/ ١٦٠"، والطيالسي في "المسند" "رقم ٦٨، ١٨٥٣"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "٣/ ٥٣"، وابن حبان في "الصحيح" "رقم ٤٢٤٩, الإحسان"، وابن الجارود في "المنتقى" "رقم ٧٣٤"، والدارقطني في "السنن" "٤/ ٧، ٨، ٩"، والبيهقي في "الكبرى" "٧/ ٣٢٣-٣٢٤"، والبغوي في "شرح السنة" "٩/ ٢٠٢" من طرق عن نافع عن ابن عمر به، وله ألفاظ متقاربة عندهم.