Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً؛ إِذْ طَلَّقَهَا١ زَوْجُهَا أَلْبَتَّةَ -وَشَأْنُ الْمَبْتُوتَةِ أَنَّ لَهَا السُّكْنَى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا نَفَقَةٌ- لِأَنَّهَا بَذَتْ عَلَى أَهْلِهَا بِلِسَانِهَا٢؛ فَكَانَ ذَلِكَ تَفْسِيرًا لِقَوْلِهِ: {وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَة} الطَّلَاقِ: ١ .
حَدِيثُ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ؛ إِذْ وَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ٣، فَأَخْبَرَهَا -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- أَنْ قَدْ حَلَّتْ٤؛ فَبَيَّنَ الْحَدِيثُ أَنَّ قَوْلَهُ
١ في نسخة "م": "نفقة طلقها"، وكتب "د" هنا ما نصه: "يعني زوجها أبا عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة"، وما بين المعقوفتين من "ط" فقط.
٢ أخرج مسلم في "صحيحه" "كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، ٢/ ١١١٧/ رقم ١٤٨٠"، والنسائي في "المجتبى" "كتاب الطلاق، باب نفقة الحامل المبتوتة، ٦/ ٢١٠"، والترمذي في "الجامع" "أبواب الطلاق، باب ما جاء في المطلقة ثلاثًا لا سكنى لها ولا نفقة، ٢/ ٣٢٥/ رقم ١١٩١"، وأبو داود في "السنن" "كتاب الطلاق، باب في نفقة المبتوتة، ٢/ ٧١٥/ رقم ٢٢٨٩"، وابن ماجه في "السنن" "كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا هل لها سكنى ونفقة، ١/ ٦٥٦/ رقم ٢٠٣٥، ٢٠٣٦"، وأحمد في "المسند" "٦/ ٤١١، ٤١٢"، وابن حبان في "الصحيح" "رقم ٤٢٤٠, الإحسان"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "٣/ ٦٤"، وابن الجارود في "المنتقى" "رقم ٦٧١"، والدارقطني في "السنن" "٤/ ٢٢-٢٥"، والبيهقي في "الكبرى" "٧/ ٤٧٢-٤٧٤" عن فاطمة بنت قيس؛ قالت: "طلقني زوجي ثلاثًا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة".
وفي رواية لمسلم برقم "١٤٨٠ بعد ٤٦" وغيره فيها زيادة: "قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا -صلى الله عليه وسلم- لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال الله, عز وجل: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} الطلاق: ١ ".
٣ ولفظ البخاري: "قريبًا من عشر ليالٍ". "د".
٤ أخرج البخاري في "صحيحه" "كتاب التفسير، باب {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ، ٨/ ٦٥٣/ رقم ٤٩٠٩، وكتاب الطلاق، باب {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ، ٩/ ٤٦٩"، ومسلم في "الصحيح" "كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها، ٢/ ١١٢٢-١١٢٣/ رقم ١٤٨٥"، والنسائي في "المجتبى" "كتاب الطلاق، =